الشيخ الطوسي
168
الخلاف
وقال مالك : لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء ، وبه قال المزني ( 1 ) . وروى ذلك عن جابر بن زيد ( 2 ) في التابعين ، وفي الصحابة عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان ، وأبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي أيوب الأنصاري ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية . وروى عكرمة قال : قالت عائشة : دخل علي على رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " عندك شئ " ؟ قلت لا فقال " إذن أصوم " . ودخل علي يوما آخر فقال : " عندك شئ " ؟ قلت : نعم قال : إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم " ( 4 ) . فوجه الدلالة أنه قال : إذن أصوم يعني أبتدأ الصوم وأستأنفه فإن أذن في كلام العرب لهذا المعنى . وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال " من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك بقية النهار " ( 5 ) .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 302 ، والمغني لابن قدامة 3 : 29 ، وعمدة القاري 10 : 303 . ( 2 ) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي ، أبو الشعثاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وروى عنه قتادة وعمر بن دينار وعمر بن هرمة وغيرهم ، كان من فقهاء البصرة ، مات سنة 93 وقيل 103 أو 104 هجرية . تهذيب التهذيب 2 : 38 ، ومرآة الجنان 1 : 182 ، وشذرات الذهب 1 : 101 . ( 3 ) المجمع 6 : 302 ، وعمة القاري 10 : 303 ، والمغني لابن قدامة ، 3 : 29 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 : 33 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 808 باب 32 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 49 و 207 ، وسنن النسائي 4 : 193 ، وسنن الدارقطني 2 : 176 حديث 21 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 58 ، وصحيح مسلم 2 : 798 باب 21 ، وسنن النسائي 4 : 192 بلفظ آخر .